القاتل عمدا غير معذور فلا يستحق المواساة ولا التخفيف ولأن الصلح يثبت بفعله واختياره فلا تحمله العاقلة كالاعتراف لأنه متهم في مواطأة المقر لهم بالقتل ليأخذوا الدية من عاقلته فيقاسمهم إياها ولأن العبد يضمن ضمان المال أشبه سائر الأموال ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث دية ذكر حر مسلم كثلاث أصابع وأرش موضحة لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة ولأن أصل الضمان على الجاني لأنه المتلف خولف في ثلث الدية فأكثر لإجحافه بالجاني لكثرته فيبقى ما عداه على الأصل إلا غرة جنين مات مع أمه أو مات بعدها أي أمه بجناية واحدة فتحمل الغرة تبعا لدية الأم نصا لإتحاد الجناية ولا تحمل الغرة إن مات بجنايته عليه وحده دون أمه أو مات قبلها أي أمه بأن أجهضته ميتا ثم ماتت ولو اتحدت الجناية لنقص ما وجب في الجنين من الغرة عن الثلث ولا تبعية لموته قبلها وتحمل العاقلة شبه عمد و تحمل خطا لحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل وتقدم ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا مؤجلا ما وجب في شبه العمد والخطأ في ثلاث سنين كل سنة ثلث دية ذكر حر مسلم ولو أن المقتول امرأة أو كتابي يعني يجب ثلثاها في رأس الحول الأول وهو قدر ثلث دية حر المسلم وباقيها في رأس الحول الثاني قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وكون دية الذكر المسلم تؤخذ مؤجلة في ثلاث سنين لما روي عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين ولا مخالف لهما في عصرهما ولأنها تحمله مواساة فاقتضت الحكمة تخفيفه عليها ويجتهد حاكم في تحميل كل من العاقلة لأنه لا نص فيه فرجع فيه