وما أوجب ثلث دية فقط كجائفة أخذ في رأس الحول لأن العاقلة لا تحمل حالا و ما أوجب ثلثيها أي كجائفة مع مأمومة فأقل كدية امرأة وعين ويد من حر مسلم ونحو ذلك أخذ في رأس الحول ثلث دية و أخذت التتمة من الواجب في رأس حول آخر رفقا بالعاقلة وإن زاد الواجب على ثلثي الدية ولم يبلغ دية كاملة كأرش سبع أصابع فأكثر من ذكر حر مسلم أخذ رأس كل حول ثلث دية و أخذت التتمة من الواجب في رأس حول ثالث وإن أوجب خطأ أو شبه عمد دية أو أكثر من دية كاملة بجناية واحدة كضربة أذهبت سمعه وبصره ففي ست سنين فيؤخذ من العاقلة في كل حول ثلث دية لأن الواجب لو كان دون الدية لم ينقص في السنه عن الثلث فكذا لا يزيد عليه إذا زاد على الثلث وكذا لو قتلت الضربة الأم وجنينها بعد ما استهل لوقت يعيش لمثله ففيهما ديتها ودية الجنين لم يزد في كل حول على ثلث دية كاملة لأنهما كالنفس الواحدة و إن ذهب السمع والبصر ونحوهما بجنايتين بأن ضربة فأذهب سمعه ثم جني عليه فأذهب بصره فديتهما في ثلاث سنين أو قتل اثنين ولو بجناية واحدة فديتهما تؤخذ في ثلاث سنين لانفراد كل من الجنايتين بحكمه وابتداء حول قتل من حين زهوق روح و ابتداء حول في جرح من برء لأنه وقت الاستقرار ولا دية لسن وظفر ومنفعة من المنافع إلا إن أيس من عوده لما تقدم ومن صار من العاقلة أهلا عند الحول كصبي بلغ وفقير استغنى