متجه حتى مات المضطر ضمن رب الطعام والشراب بديته في ماله نصا لقضاء عمر به ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به ممن هو في يده فإن لم يطلبه المضطر منه لم يضمنه لأنه لم يمنعه ولم يوجد منه فعل يكون سببا لهلاكه وكذا إن منعه رب الطعام والشراب وهو مضطر أو خائف حدوث الضرر لانه لا يلزمه بذله حينئذ أو أخذ طعام غيره أو أخذ شرابه أي الغير وهو أي المأخوذ طعامه أو شرابه عاجز عن دفعه فتلف أو تلفت دابته بسبب الأخذ ضمن الآخذ التالف لتسببه في هلاكه أو أخذ منه ما يدفع به صائلا عليه من سبع ونحوه كنمر أو حية فأهلكه الصائل عليه ضمنه الآخذ لصيرورته سببا لهلاكه قال في المغني وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و منتخب الآدمي و المنور وغيرهم و لا يضمن من أمكنه إنجاء نفسه من مهلكة فلم يفعل في الأصح اختاره الموفق والشارح لأنه لم يهلكه ولم يفعل شيئا يكون سببا لهلاكه كما لو لم يعلم به وأما الأولى فإنه منعه منه منعا كان سببا في هلاكه فافترقا تنبيه نقل محمد بن يحيى فيمن ماتت فرسه في غزاة لم يلزم من معه فضل حمله ونقل ابو طالب يذكر الناس فإن حملوه وإلا مضى معهم ومن أفزع شخصا ولو صغيرا أو ضرب شخصا ولو صغيرا فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم الحدث فعليه ثلث ديته تحمله عاقلته