لما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب انسانا حتى أحدث بثلث الدية قال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه قال في الانصاف هذا المذهب نص عليه قال ابن منجا هذا المذهب وهو أصح وجزم به الآدمي في منتخبه وناظم المفردات وهو منها والقياس لا ضمان لكن خولف هنا لأن قول الصحابي ما يخالف القياس توقيف خصوصا وهذا القضاء في مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه فهو إجماع ويضمن أيضا من أفزع إنسانا أو ضربه جنايته على نفسه أو على غيره بسبب إفزاعه أو ضربه وتحمله العاقلة بشرطه فصل ومن أدب ولده أو زوجته في نشوز ولم يسرف لم يضمن أو أدب معلم صبية ويتجه أنه يؤخذ منه أي من قولهم ومن أدب إلى آخره جواز تأديب الشيخ تلميذه بلا إسراف لأن الشيخ أبو الروح والوالد أبو الجسد قاله ابن القيم واذا كان أبو الجسد يملك التأديب فلأنه يملكه أبو الروح من باب أولى لأنه يبذل جهده في إفادة الروح وتخليصها من ظلمة الجهل وارشادها لما فيه سعادة الدارين ويتأكد في حق الطالب الصبر على سوء خلق الشيخ وجفوته ولا يمنعه ذلك من الملازمة لما عنده على التكبر والتعاظم قال الشافعي لا ينال رجل من هذا العلم حالا ينتفع به حتى يطيل الاختلاف إلى العلماء ويصبر على جفوتهم ويحتمل الذل في جنب الفائدة