لسقوطه لا بفعل أحد وعلى عاقلته دية الثاني لجذبه إياه وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع لما تقدم ولا فرق بينها وبين التي قبلها إلا مزاحمة غيرهم لهم وتسمى مسألة الزبية وما روي أن عليا قضى في نحو ذلك بأن يجمع من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية ونصف الدية وثلث الدية والدية كاملة فللأول الربع لأنه هلك من فوقه ثلاثة وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض أهل العلم لا يثبته أهل النقل وهو ضعيف ومن نام على سقف فهوى أي سقط به على قوم لزمه المكث لئلا يهلك بانتقاله أحد ويضمن ما تلف من نفس ومال بدوام مكثه أو انتقاله لتلفه بسببه و لا يضمن ما تلف بسقوطه من نفس ومال لأنه ليس من فعله بخلاف مكثه وانتقاله ويتجه أنه لا يضمن ما تلف بسقوطه إلا إن تحقق هوية أي السقف بسببه أي بسبب النائم كأن نام على سقف قديم جدا وكان لا يثبت تحت مثله عادة لعظم جثته ورداءة الحائط أو السقف وعدم صلابته فهوى به فإنه يضمن لتفريطه وهو متجه ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو إلى شرابه فطلبه المضطر فمنعه ربه ويتجه او امتنعت مرضعة طفل من ارضاعه وهو