ما تقدم و دية الثاني على عاقلتي الأول والثالث نصفين لموته بجذب الاول وسقوط الثالث عليه ودية الأول على عاقلتي الثاني والثالث نصفين كذا قيل قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والنظم و الحاوي الصغير انتهى وقطع به في الاقناع ومشى عليه في المنتهى قال في شرحه في الأصح لأنه حصل موته بسقوط الثاني والثالث عليه وإن كان هلك الأول بوقعه الثالث عليه فضمان نصفه على عاقلة الثاني لمشاركته بجذبه للثالث والباقي من ديته هدر في مقابلة فعل نفسه لمشاركته في قتلها ولو لم يسقط بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم أي بنفس السقوط أو ماتوا لعمق البئر أو كان في البئر ما يغرق الواقع فيقتله أو احتمل فلم يدر أماتوا بالسقوط أو لكون البئر عميقا يموت الواقع فيه بنفس الوقوع أو قتلهم أسد فيما وقعوا فيه ولم يتجاذبوا ولم يتدافعوا فالكل هدر لأنه لا تسبب لواحد منهم في تلف غيره وإن تجاذب أو تدافع أو تزاحم جماعة عند حفرة فسقط فيها أربعة متجاذبين كما وصفنا بأن جذب الاول الثاني و الثاني الثالث و الثالث الرابع فقتلهم أسد أو نحوه كسبع وحية فدم الساقط الأول به هدر