وعما لسيده مسلما فمال العتيق لابن سيده لأنه أقرب من عمه ومخالفته له في الدين غير مانعة لإرثه وإن تزوج حر الأصل أمة فعتق ولدها على سيدها بشيء مما سبق بمباشرة أو سبب فلسيدها ولاؤه لأنه المعتق ومن لم يمسه عتق وأحد أبويه عتيق والآخر حر الأصل كأن تزوج حر الأصل بعتيقة أو عتيق بحرة الأصل أو كان أحد أبويه عتيقا والآخر مجهول النسب فلا ولاء عليه لأحد لأن الأم لو كانت حرة الأصل تبعها ولدها لو كان أبوه رقيقا في انتفاء الرق ففي انتفاء الولاء وحده أولى وإن كان الوالد حر الأصل فالولد يتبعه أن لو كان عليه الولاء بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى ومجهول النسب محكوم بحريته أشبه معروف النسب والأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء فلا يترك في حق الولد بالوهم كما لم يترك في حق الأب ومن أعتق قنه عن مكلف رشيد حي بأمره له بإعتاقه فولاؤه لمعتق عنه كما لو باشره و إن أعتقه عن حي بدونه أي أمره له فلمعتق أو أعتق رقيقه عن ميت ف ولاؤه لمعتق لحديث الولاء لمن أعتق ولأنه أعتقه بغير أمر معتق عنه أشبه ما لو لم يقصد غيره والثواب لمعتق عنه إلا من أعتقه وارث أو وصى عن ميت له تركة في واجب عليه أي الميت ككفارة ظهار أو وطء في نهار رمضان أو نذر أو كفارة قتل ف يقع العتق عن الميت والولاء للميت لمكان الحاجة إلى ذلك وهو احتياج الميت إلى براءة ذمته ولأن الوارث كالنائب عن الميت في أداء ما عليه فكأن العتق منه قال الشيخ تقي الدين بناء على أن الكفارة ونحوها ليس من شرطها الدخول في ملك المكفر عنه ويصح عتقه أي الوارث عن الميت في كفارة اليمين كما لو كفر