عن نفسه ولو لم يوص الميت بالعتق ولو كانت الكفارة عن يمين لم يتعين العتق وله الإطعام والكسوة وإن تبرع وارث بعتقه عن الميت في واجب عليه ولا تركة للميت أجزأ العتق عنه ك ما لو تبرع عنه بإطعام أو كسوة في كفارة يمين وإن تبرع بهما أجنبي بعتق أجزأ كقضائه عنه دينا ولمتبرع وارث أو أجنبي بعتق الولاء على العتيق قال الإمام أحمد رضي الله عنه في العتق عن الميت إن أوصى به فالولاء له وإلا فللمعتق وقال في رواية الميموني وأبي طالب في الرجل يعتق عن الرجل الولاء لمن أعتقه والأجر للمعتق عنه و إذا قال إنسان لآخر اعتق عبدك أو أمتك عني فقط أو قال له اعتق عبدك أو أمتك عني مجانا أو قال أعتقه عني وثمنه علي فلا يجب عليه أي مالك الرقيق أن يجيبه أي السائل إلى عتق رقيقه لأنه لا ولاية له عليه وإن فعل بأن أعتق المقول له الرقيق الذي قال له أعتقه ولو بعد فراقه أي مفارقته المجلس عتق والولاء عليه لمعتق عنه كما لو قال له أطعم عني أو اكس عني و لا يلزم أي القائل اعتق عبدك عني ثمنه أي العتيق إلا بالتزامه بأن قال أعتقه وعلي ثمنه وصح كلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلي ثمنه وإن لم يبين العدد والثمن ذكره في الاختيارات في الإجارة ويجزئه أي القائل هذا المعتق عن واجب عليه من نذر أو كفارة والمراد إذا نواه ما لم يكن العتيق قريبه أي من ذي رحم القائل المحرم له فيعتق عليه ولا يجزئه عن واجب ويأتي في الكفارات و إن قال لمالك رقيق أعتقه وعلي ثمنه ولم يقل عني أو زاد عنك بأن قال أعتقه عنك وعلي ثمنه ففعل أي أعتقه عتق ولزم قائلا ثمنه أي قيمته لا ثمنه الذي اشتراه به إلا أن يكون الثمن معينا معلوما