أو في نذره أو في كفارته فله ولاؤه لما تقدم ولأنه معتق عن نفسه بخلاف من أعتقه ساع من زكاة فولاؤه للمسلمين لأنه نائبهم إلا إذا أعتق مكاتب بإذن سيده رقيقا فولاؤه لسيد المكاتب دون المعتق أو كاتبه أي كاتب المكاتب رقيقا بإذن سيده فأدى الثاني ما كوتب عليه قبل الأول ف الولاء للسيد فيهما لأن المكاتب كالآلة للعتق لأنه لا يملكه بدون إذن سيده ولأنه باق على الرق فليس أهلا للولاء ولا يصح عتقه أي أن يعتق المكاتب أو يكاتب بدون إذن سيده لأنه محجور عليه لحظه ولا ينتقل ولاء ببيع ل مكاتب مأذون له في العتق و لا ب عتقه أي عتق المكاتب المأذون له ولو كان عتقه إياه عند مشتريه أي لمكاتب بل يبقى ولاؤه لمن أذن في عتقه قال أحمد في رواية ابن منصور من أذن لعبده في عتق عبد فأعتقه ثم باعه فولاؤه لمولاه الأول ويرث ذو ولاء به أي بالولاء عند عدم نسيب وارث مستغرق لحديث ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب وتقدم ثم يرث بولاء عصبته أي المعتق بعده الأقرب فالأقرب نسبا كابن وابن ابن وأخ وعم لغير أم ذكرا كان المعتق أو أنثى فإن لم يكن للمعتق عصبة من النسب فالميراث لمولى المعتق أو لعصبته الأقرب فالأقرب كذلك ثم لمولى المولى ثم عصبته كذلك أبدا اتفاقا لما روى أحمد بإسناده عن زيد ابن أبي مريم أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال أخوها يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا قال نعم فائدة لو أعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا