و ابن وبنت نصفهما حر مع أم وعم حرين فلها أي الأم السدس وللابن خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين وللبنت أربعة عشر وللعم ما بقي لأن مسألة حريتهما تصح من ثمانية عشر للأم السدس ثلاثة وللابن عشرة وللبنت خمسة ومسألة رقهما من ثلاثة للأم واحد وللعم اثنان ومسألة حرية الابن من ستة وكذا مسألة حرية البنت وكلها داخلة في الثمانية عشر فاضربها في أربعة عدد الأحوال تبلغ اثنين وسبعين للام السدس اثنا عشر لأن كلا من نصف حرية الابنين يحجبها عن الثلث إلى السدس قاله في الإنصاف وغيره وللأم مع الابنين اللذين نصفهما حر سدس لأنهما لو كانا رقيقين كان لها ثلث فحجبها كل منهما بنصف حريته عن نصف السدس ولزوجة مع ابنين نصفهما حر ثمن لأنهما لو كانا رقيقين كان لها ربع فحجبها كل منهما بنصف حريته عن نصف الثمن وخالف في الإقناع في هذه والتي قبلها فجعل للام في الأولى سدسا وربع سدس وفي الثانية للزوجة ثمنا وربع ثمن تبعا لما قدمه الشارح وما مشى عليه المصنف قطع به في التنقيح واختاره في الإنصاف وغيره وجزم به في المنتهى فكان على المصنف أن يقول خلافا له وابنان نصف أحدهما قن المال بينهما أرباعا تنزيلا لهما لأن مسألة حرية المبعض من اثنين ومسألة رقه من واحد فتضرب الاثنين في الحالين بأربعة للحر من الحرية واحد في واحد ومن الرقية واحد في اثنين ومجموعهما ثلاثة وللمبعض واحد من الحرية في واحد ولا شيء له مع الرق و كذلك المال بينهما أرباعا خطابا بأحوالهما بأن تقول لو كان المبعض حرا لحجب أخاه عن نصف المال فنصفه يحجبه عن نصف النصف وهو ربع فله ثلاثة أرباع وتقول للمبعض لو كنت كامل الحرية لكان لك نصف المال فلك بنصف الحرية نصف النصف وهو الربع