للبنت النصف في حالين وهما حال حريتها وحرية الأم وحال حريتها وحدها وإذا جمعت اثني عشر واثني عشر وقسمت أربعة وعشرين على أربعة عدد الأحوال يخرج لها ستة وللأم السدس في حال والثلث في حال اثنا عشر على أربعة فلها ثلاثة وللأب الباقي خمسة عشر وترجع بالاختصار إلى ثمانية وإذا كان في الورثة عصبتان نصف كل منهما حر سواء حجب أحدهما الآخر كابن وابن ابن معه أو لا يحجب أحدهما الآخر كأخوين وابنين لم تكمل الحرية فيهما لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه ولو كملت لم يظهر للرق فائدة ففي ابن وابن ابن نصف كل حر للابن نصف ولابن الابن ربع والباقي للعم ونحوه ولهما أي أخوي الميت أو ابنيه إذا كان نصف كل واحد منهما حرا مع عم حر أو نحوه كابن عم ثلاثة أرباع المال بالسوية بينهما بالخطاب بأن تقول لكل منهما لك المال لو كنت حرا وأخوك رقيقا ونصفه لو كنتما حرين فيكون لك ربع وثمن والأحوال بأن تقول مسألة حريتهما من اثنين ورقهما أو رق كل منهما مع حرية الآخر من واحد وتكتفي باثنين وتضربهما في أربعة تكن ثمانية وكل منهما له المال في حال ونصفه في حال فإذا قسمت على ذلك على أربعة يخرج له ثلاثة وبقي للعم اثنان ولابن وبنت نصفهما حر مع عم حر خمسة أثمان المال على ثلاثة لأن مسألة حريتهما من ثلاثة وحرية الابن وحده من واحد وكذا رقهما ومسألة حريتهما وحدها من اثنين فاضرب اثنين في ثلاثة بستة واضربها في عدد الأحوال أربعة بأربعة وعشرين للابن المال في حال وثلثاه في حال فاقسم أربعين على أربعة يخرج له عشرة وللبنت النصف في حال والثلث في حال فاقسم عشرين على أربعة يخرج لها خمسة ومجموع عشرة الابن وخمسة البنت خمسة عشر وهو خمسة أثمان الأربعة والعشرين والباقي للعم تسعة