وإن هايأ مبعض سيده أو قاسمه أي سيده في حياته فكل تركته أي المبعض لورثته لأنه لم يبق لسيده معه حق وإذا اشترى المبعض من ماله الخاص به رقيقا وأعتقه فولاؤه له ويرثه وحده حيث يرث ذو الولاء كذلك أشار إليه ابن نصر الله فصل ويرد على كل ذي فرض بعضه حر و يرد أيضا على كل عصبة بعضه حر إن لم يصبه من التركة بقدر حريته من نفسه لكن أيهما أي العصبة ذوو الفرض استكمل برد أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة على قدر حريته من نفسه ورد على غيره إن أمكن بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال وإلا يمكن ذلك فلبيت المال كما لو لم يكن ثمة مبعض فلبنت نصفها حر ولا وارث معها غيرها نصف بفرض ورد الربع فرضا والباقي ردا وما بقي لبيت المال ولابن مكانها أي البنت النصف بعصوبة والباقي فيهما أي المسألتين لذي الرحم إن كان كما ذكره في الشرح في بعض الصور ويعلم مما تقدم وإلا فهو لبيت المال في الصورتين ولابنين نصفهما حران لم نورثهما المال كله بل ثلاثة أرباعه كما تقدم البقية وهي ربع ردا مع عدم عصبة غيرهما فيأخذ كل منهما النصف تعصيبا وردا ولبنت وجدة نصفهما حر المال نصفان بفرض ورد ولا يرد هنا أي في هذه الصورة وشبهها على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة وهو ممنوع ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا فيرد عليهما بقدر فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة لأن البنت لم تزد على ثلاثة أرباع وهي بقدر حريتها و يكون لبنت وجدة مع حرية ثلثهما الثلثان بينهما بالسوية والباقي لبيت المال لئلا يأخذ من ثلثه حر أكثر من ثلث التركة باب الولاء