منه والأول لم يملكها قدمه ابن رزين في شرحه وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى لكن توهم في شرحه أن الأول الذي يملكها وهو مخالف لكلام الأصحاب لأنهم إنما حكوا الوجهين في ملك الثاني لها وأما الأول فلم يوجد منه تعريف لا بنفسه ولا بنائبه والتعريف هو سبب الملك والحكم ينتفي لانتفاء سببه وفي الإقناع لم يملكها أي الثاني وكأن على المصنف أن يقول خلافا له فأن لم يعلم الملتقط الثاني بالملتقط الأول حتى عرفها حولا كاملا ملكها الثاني قولا واحدا لعدم تعديه إذن وليس للأول انتزاعها منه لأن الملك مقدم على حق التملك وإذا جاء ربها أي اللقطة أخذها منه أي من الثاني ولا يطالب الأول لأنه لم يفرط ولو علم الثاني بالأول فردها له أي للأول فأن أبى الأول أخذها فهي للثاني لأن الأول ترك حقه فسقط وأن قال الأول للثاني عرفها ويكون ملكها لي ففعل الثاني فهو نائبه في التعريف ويملكها الأول ولأنه وكله في التعريف فصح كما لو كانت بيد الأول وأن قال عرفها وتكون بيننا ففعل صح أيضا وكانت بينهما لأنه أسقط حقه من نصفها ووكله في الباقي تتمة وأن غصبها غاصب من الملتقط وعرفها لم يملكها لأنه متعد بأخذها ولم يوجد منه سبب تملكها فأن الالتقاط من جملة السبب ولم يوجد منه بخلاف ما لو التقطها اثنان فأنه وجد منه الالتقاط فصل ويحرم تصرفه أي الملتقط فيها أي اللقطة بعد تعريفها الحول ولو بخلط بما لا تتميز منه حتى يعرف وعاءها وهو كيسها ونحوه كخرقة مشدودة فيها وقدر وزق فيه اللقطة المائعة ولفافة على ثياب