وحتى يعرف وكاءها بالمد وهو ما شد به الكيس والزق هل هو سير أو خيط من إبرسيم أو كتأن أو قطن ونحوه و حتى يعرف عفاصها بكسر العين المهملة وهو صفة الشد فيعرف المربوط هل هو عقدة أو عقدتان وأنشوطة وغيرها للاتفاق على الأمر بمعرفة صفاتها وهذه منها والأنشوطة قال في القاموس كأنبوبة عقدة يسهل أنحلالها كعقد التكة وقال في العفاص ككتاب الوعاء فيه النفقة جلدا أو خرقة أو القارورة والجلد يغطي به رأسها انتهى فالعفاص مشترك لكن لما ذكر مع الوعاء حمل على ما يغايره لأنه الأصل في العطف و حتى يعرف قدرها بمعيارها الشرعي من كيل أو وزن أو عد أو ذرع وحتى يعرف جنسها وصفتها التي تتميز بها وهي نوعها لحديث زيد وفيه فأن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك رواه مسلم وفي حديث أبي بن كعب وفيه اعرف عدتها ووعاءها ووكاءها واخلطها بمالك فأن جاء ربها فأدها إليه لأن دفعها إلى ربها يجب بوصفها وإذا تصرف فيها قبل معرفة صفتها لم يبق سبيل إلى معرفة وصفها بانعدامها بالتصرف ولأنه حيث وجب دفعها إلى ربها بوصفها فلا بد من معرفته لأنه ما لا يتم الواجب إلا به واجب وسن ذلك أي أن يعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها وجنسها وقدرها وصفتها عند وجدانها لأن فيه تحصيلا للعلم بذلك وسن له أيضا عند وجدانها إشهاد عدلين عليها قال أحمد لا أحب أن يمسها حتى يشهد عليها وهذا النص ظاهر في الاستحباب ولقوله عليه الصلاة والسلام من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل رواه أبو داود ولم يأمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فتعين حمله على الندب وكالوديعة