للإقناع فأنه قال وأن وجد لقطة بدار حرب وهو في الجيش عرفها سنة ابتدأ في الجيش وبقيتها في دار الإسلام ثم وضعها في المغنم وأن كأن دخل بأمان عرفها في دارهم ثم هي له إلا أن يكون في جيش فكالتي قبلها انتهى والصواب ما ذكره المصنف أو لم يختر الملتقط تملكها هو معنى قوله داخلة في ملكه حكما يعني من غير اختيار من الملتقط وتقدم الكلام عليه أو كأن الملتقط غنيا فتدخل في حكمه كالفقير لأنها كالميراث ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير والمسلم والكافر والعدل والفاسق أو أخره أي التعريف لعذر ثم عرفها فيملكها وهذا مفهوم من قوله وأن أخره أو بعضه لغير عذر أثم ولم يملكها به بعد وتقدم الكلام عليه أو ضاعت اللقطة من واجدها بلا تفريط فالتقطها آخر فعرفها الملتقط الثاني مع علمه بالملتقط الأول ولم يعلمه أي يعلم الثاني الأول باللقطة أو أعلمه أي أعلم الثاني الأول وعرفها الثاني وقصد بتعريفها تملكها لنفسه فتدخل في ملك الثاني حكما بانقضاء الحول الذي عرفها فيه كما لو أذن له الأول أن يتملكها لنفسه لأن سبب الملك وجد