عكسه ما لم يكن من لزمته نفقته عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين لأنه يعطى لغير النفقة الواجبة بخلاف عمودي النسب لقوة القرابة ولا يجزىء دفع زكاة لبني هاشم وهم سلالته أي هاشم ذكورا كانوا أو إناثا فدخل آل عباس بن عبد المطلب و آل علي و آل جعفر و آل عقيل بن أبي طالب و آل الحارث بن عبد المطلب و آل أبي لهب سواء أعطوا من الخمس أو لا هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب لعموم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس رواه مسلم وعن أبي هريرة قال أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها وقال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة متفق عليه ما لم يكونوا أي آل محمد صلى الله عليه وسلم غزاة أو مؤلفة أو غارمين كإصلاح ذات بين فيعطون لذلك مع الغنى لجواز الأخذ لذلك مع الغنى وعدم المنة فيه ويتجه ب احتمال قوي لا يجزىء دفع زكاة إلى بني هاشم إن كانوا مكاتبين أو أبناء سبيل لاقتصارهم على جواز الدفع للغزاة والمؤلفة والغارمين ولا يجوز كونهم أي بني هاشم عاملين على الزكاة لشرفهم وعلو مرتبتهم وهو متجه واختار الشيخ تقي الدين وجمع منهم القاضي يعقوب من أصحابنا وقاله أبو يوسف