قريب أو زوج غنيين ولم تتعذر النفقة منهما لحصول الكفاية بالنفقة الواجبة لهما أشبه من له عقار يستغني بأجرته وإلا بأن تعذرت منهما فتجزىء زكاة دفعت إليهما إذن أي عند التعذر لوقوعها موقعها و لا تجزىء لزوجة غني لا ينفق عليها زوجها لنشوز ها ذكره في الانتصار وغيره لأنها وإن سقطت نفقتها بالنشوز فهي كمن غيب ماله لوجوب الطاعة عليها ولا تجزىء إلى عمودي نسبه أي من وجبت عليه الزكاة وإن علوا أو سفلوا من أولاد البنين أو البنات الوارث وغيره فيه سواء نصا لأن دفعها إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه فيعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه أشبه ما لو قضى بها دينه إلا أن يكونا أي عمودي نسبه عمالا عليها لأنهم يعطون أجر عملهم كما لو استعملهم في غير الزكاة أو يكونا مؤلفين لأنهم يعطون للتأليف كما لو كانوا أجانب أو يكونا غزاة لأنهم يأخذون مع عدم الحاجة أشبهوا العاملين أو يكونا غارمين لإصلاح ذات بين ولا يعطون إن كانوا غارمين لأنفسهم لما تقدم ولا تجزىء لعمودي نسبه إذا كانوا مكاتبين أو أبناء سبيل لوجوب نفقتهم عليه ولا تجزىء امرأة دفع زكاتها إلى زوج ها لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها ولا يجزىء دفع زكاة إنسان إلى سائر من تلزمه نفقته ممن يرثه حال دفع بفرض كأخت أو تعصيب كعم وعتيق حيث لا حاجب فلو كان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرثه كعتيق ومعتقه وأخوين لأحدهما ابن ونحوه فالوارث منهما تلزمه مؤنة الآخر فلا يدفع زكاته إلى من تجب مؤنته عليه ويجوز