الاصطخري من الشافعية جواز أخذهم إن منعوا الخمس لأنه محل حاجة وضرورة وقال أيضا ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين ذكره في الاختيارات وكزكاة كفارة فلا يجزىء دفعها لبني هاشم لوجوبها بالشرع ومثلهم أي بني هاشم مواليهم أي عتقاؤهم لحديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما نصيب منها فقال حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح و لا كذلك موالي مواليهم فيجزىء دفع الزكاة إلى موالي موالي بني هاشم لأن النص لا يتناولهم ولا كذلك أيضا ولد بني المطلب لأن المطلب أخو هاشم فهو أبعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وهم أي بنو المطلب في درجة بني أمية وبنو أمية تجزىء لهم اتفاقا ولشمول الأدلة لبني المطلب خرج منها بنو هاشم بالنص والإجماع ولا يصح قياسهم عليهم لأن بني هاشم أشرف وأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وشاركوهم في الخمس بالنصرة مع القرابة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة و يجزىء دفع الزكاة إلى ولد هاشمية من غير هاشمي في ظاهر كلامهم وقاله القاضي اعتبارا بالأب ولا يمتنع أخذ الزكاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام أحمد