[ 70 ] والخمر وكل مسكر نجس، يدل عليه آية تحريمه، وهي على العموم أيضا. وأما الغائط فيمكن ان يستدل على نجاسته بآية الطهارة. والفقاع وغيره من النجاسات تدل على نجاستها السنة على سبيل التفصيل والقرآن على الاجمال، قال تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، وقد نهى عنه. (فصل) والدم الذي ليس بدم حيض ونفاسة واستحاضة يجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي، وما زاد على ذلك لا يجوز الصلاة فيه. واحتجاجنا عليه من الكتاب - مضافا إلى الاجماع - قوله (يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (1)، فجعل تطهير الاعضاء الاربعة مبيحا للصلاة، فلو تعلقت الاباحة بغسل نجاسة لكان زيادة لا يدل عليها الظاهر لانه بخلافها. ولا يلزم على هذا ما زاد على الدرهم. وما عدا الدم من سائر النجاسات من بول أو عذرة ومني وغيرها إذا كان قليلا يجب ازالته، لان الظاهر - وان لم يوجب ذلك - فقد عرفناه بدليل أوجب الزيادة على الظاهر، وليس في ذلك يسير الدم. وتلك الدماء الثلاثة للنساء تختص في الاكثر بأوقات معينة يمكن التحرز منها، وباقى الدماء بخلاف ذلك. وانما فرقنا بين الدم وبين البول والمني وسائر النجاسات في اعتبار الدرهم لاجماع الطائفة وأخبارهم. ويمكن أن يكون الوجه فيه أن الدم لا يوجب خروجه ________________________________________ (1) سورة المائدة: 60. (*) ________________________________________