وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 69 ] عن ابن عباس: ان الله أمر بعشر سنن خمس في الرأس وخمس في البدن، أما التى في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والفرق وقص الشوارب والسواك، واما التي في الجسد فالختان وحلق العانة وتقليم الاظفار ونتف الابطين والاستنجاء بالماء (1). وبه قال قتادة وابو الخلد. وقال تعالى (ملة أبيكم ابراهيم) (2) أي ابتغوا ملته، فانها داخلة في ملة نبينا مع زيادات. (فصل) وانما نتكلم في النجاسات التي خالفونا فيها احتجاجا عليهم: اعلم ان المني نجس لا يجزي فيه الا الغسل عندنا. والدليل عليه - بعد اجماع الطائفة - قوله (وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان) (3) فان المفسرين قالوا: انه تعالى اراد به اثر الاحتلام - على ما قدمناه. والاية دالة على نجاسة المني من وجهين: أحدهما - أن الرجس والرجز والنجس بمعنى واحد، لقوله (والرجز فاهجر) ولقوله (واجتنبوا الرجس). والوجه الثاني - انه تعالى أطلق عليه اسم التطهير، وهو في الشرع ازالة النجاسة. ودم الحيض نجس قليله وكثيره، لا يجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه شئ قليل، والدليل عليه آية المحيض، فانها على العموم. ________________________________________ (1) هذا أحد الاقوال المنقولة عن ابن عباس - انظر الدر المنثور 1 / 111. (2) سورة الحج: 78. (3) سورة الانفال: 11. (*) ________________________________________