@ 220 @ | أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً | ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ( 228 ) ) ^ | .
228 - ^ ( والمطلقات ) ^ الطلاق : التخلية ، النعجة المهملة بغير راع طالق | وبه سميت المرأة . ^ ( ثلاثة قروء ) ^ مدة ثلاثة قروء ، وهي الحيض ، أو الأطهار ، | أخذ من الإجتماع ، لاجتماع الدم في الرحم عند من رآها الحيض ، أو لاجتماعه | في البدن عند من رآها الأطهار ، قرأ الطعام في شدقه والماء في حوضه | جمعهما ، أو القرء : الوقت لمجيء ما يعتاد مجيئه ، أو لإدباره ، أقرأ النجم جاء | وقت طلوعه أو أفوله . قال : | % ( إذا ما الثريا وقد أقرأت % أحس السما كان منها أفولا ) % | % ( % هبت لقارئها الرياح ) % | فالقرء : وقت لخروج الدم ، أو لاحتباسه . ^ ( ما خلق الله في أرحامهن ) ^ | الحيض أو الحمل ، أو كلاهما ، توعدها لأنها تمنع بالكتمان رجعة الزوج ، أو | لإلحاق نسب الولد بغيره كفعل الجاهلية . ^ ( بعولتهن ) ^ سموا بذلك لعلوهم | عليهن ، بعلا : ربا ، لعلوه بالربوبية . ^ ( بردهن ) ^ برجعهن . ^ ( ولهن ) ^ من حسن | الصحبة مثل الذي للرجال عليهن من حسن الصحبة ، أو لهن على الأزواج من |