@ 221 @ | التصنع مثل ما لأزواجهن عليهن قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ، أو | لهن من ترك المضارة مثل ما عليهن . ! 2 < وللرجال عليهن درجة > 2 ! بالميراث | والجهاد ، أو بالإمرة والطاعة ، أو إعطاء الصداق والملاعنة إذا قذفها ، أو | بالإفضال عليها وأداء حقها والصفح عن حقوقه عليها ، أو بأن جعل له لحية قاله | حميد . | ^ ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ | ءاتيتموهن شيئاً إلآ أن يخافآ ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح | عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم | الظالمون ( 229 ) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح | عليهمآ أن يتراجعآ إن ظنآ أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ( 230 ) ) ^ | .
229 - ! 2 < الطلاق مرتان > 2 ! بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قرء طلقة ، | أو بيان لعدد ما ثبت فيه الرجعة ، ولتقديره بالثلاث كان أحدهم يطلق ما شاء | ثم يراجع ، فأراد رجل المضارة بزوجته / بطلاقها ثم ارتجاعها كلما قرب | انقضاء عدتها ولا يقربها فشكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت . . . . . . . |