وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 106 ] [... ] وهي وإن كانت مقطوعة السند، لكن الآية تدل على محل النزاع. وعن علي بن الحكم، قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة، فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها، قال (فقال خ): ماهي؟ قال: قلت: الرجل (للرجل خ) أن يأتي المرأة (امرأته خ) في دبرها؟ قال: نعم، له ذلك، قال: فقلت: وانت تفعل ذلك؟ قال: لا، إنا لا نفعل ذلك (1). وعن صفوان بن يحيى، عن عبد الملك بن عمر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل (الرجل خ) يجامع المرأة في دبرها، فقال: لا بأس هي لعبة الرجل، يلعب بها كيف شاء (1). (ومن) الروايات الواردة بالتحريم، ما روي عن سدير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش (2) النساء على أمتي حرام (3). وطريق هذه الرواية مخبط (4). وعن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال هاشم: لا تقرب (لا يفرى خ) (لا تعرى خ) (لا تفرش خ) (لا تغرث خ) وابن بكير قال: لا تعرى، أي لا يأتي من ________________________________________ (1) الوسائل باب 73 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح. (2) المحاش جمع محشه، وهي الدبر، وكنى بها عن الادبار، كما يكنى بالحشيش عن مواضع الغائط، والمحشة في الأصل، الأسفل. (3) الوسائل باب 72 حديث 2 و 5 من أبواب مقدمات النكاح. (4) أي مختلط ومشتبه، فإن سنده هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس أو غيره، عن هاشم بن المثنى، عن سدير، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام... الخ وفي التهذيب (الميثمي) بدل المثنى. ________________________________________