وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 107 ] [ (الثالثة) العزل عن الحرة بغير إذنها، قيل:، يحرم وتجب به دية النطفة عشرة دنانير، وقيل: مكروه وهو أشبه، ورخص في الاماء. ] غير هذا الموضع (1). فالشيخ حمل هاتين الروايتين على الكراهية، توفيقا بين الروايات، قال: ويدل على الكراهية، ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، يرفعه إلى (عن خ) ابن أبي يعفور، قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن؟ فقال: ليس به بأس وما أحب أن تفعل (تفعله خ ل) (2). والخبر الذي قدمناه من قول الرضا عليه السلام، إنا لا نفعل ذلك (3) أيضا يدل على الكراهية. ويحتمل أن يكون الخبران وردا للتقية. " قال دام ظله ": العزل عن الحرة بغير إذنها قيل: يحرم وتجب به دية النطفة، عشرة دنانير، وقيل: مكروه (يكره خ). القول الأول للمفيد، والشيخ ذهب إلى كراهية العزل في كتاب النكاح واختاره سلار، وإلى ايجاب الدية في كتاب الديات محيلا على الروايات، وهو اختيار أبي الصلاح، وذهب المتأخر إلى كراهية العزل وسقوط الدية، متمسكا بالاصل. وهو حسن، لأن الأصل حفظ المال على المسلم، فلا يتهجم عليه (إليه خ) في موضع الخلاف. ويؤيد ذلك ما رواه ابن بابويه، عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام، عن العزل؟ فقال: الماء للرجل يصرفه حيث يشاء (4). ________________________________________ (1) الوسائل باب 72 حديث 3 من أبواب مقدمات النكاح. (2) الوسائل باب 73 حديث 6 من أبواب مقدمات النكاح. (3) الوسائل باب 73 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح. (4) الوسائل باب 75 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح، وعن الكافي: ذلك إلى الرجل. ________________________________________