[ 53 ] خلف يؤدي إلى فساد، على تردد. (السادسة) إطلاق الوقف يقتضي التسوية، فإن فضل لزم. (السابعة) إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم. ومن اللواحق: مسائل السكنى والعمرى. وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض. لو كان ذلك أنفع للموقوف عليهم وأصلح. ولعل الاستناد ما رواه ابن بابويه عن ثقات، والشيخ في التهذيب مرفوعا (1) إلى الحسين بن سعيد، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في (من خ) الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة (2) فكتب عليه السلام الي: أعلم فلانا إني آمره ببيع (3) حقي من الضيعة، وإيصال ثمن ذلك الي وأن ذلك رأيي إن شاء الله أو تقويمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له، وكتبت إليه: إن الرجل كتب (ذكر خ) إن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب (ه) بخطه الي: وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس (6). ________________________________________ (1) يعني متصلا سنده إلى الحسين، وليس المراد منه الرفع المصطلح. (2) في الاستبصار: موقوفة. (3) أن يبيع خ ئل. (4) أو يقومها ئل. (5) في الوسائل: وكتب إليه بخطه عليه السلام. (6) الوسائل باب 6 حديث 5 و 6 من كتاب الوقوف والصدقات. ________________________________________