[ 54 ] وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك. وتلزم لو عين المدة وإن مات المالك. وكذا لو قال له: عمرك، لم تبطل بموت المالك، وتبطل بموت الساكن. ولو قال: حياة المالك، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته. وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا. ولو مات المالك - والحال هذه - كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى. وهذه الرواية مشتملة على الكتابة، فهي في قوة المرسلة، فلا تصلح (يصح خ) الاستدلال بها. وحملت على أن الوقف كان محبوسا عليهم، دون غيرهم. وقال في التهذيب: أنها (إنما خ) وردت رخصة، بشرط أن يؤدي الوقف إلى ضرر واختلاف، وهرج ومرج وخراب، والتأويل الأول أشبه. وتمسك المتأخر بمقتضى الأصل، وذهب إلى المنع من ذلك على كل حال، مستدلا بأن الاجماع حاصل إن تغيير الوقف عن وجهه غير جائز. وفي دعوى الاجماع نظر وفي القطع بفتوى الثلاثة (1) تردد، منشأه الالتفات إلى قولهم من غير دليل، وإلى الأصل المسلم، وكان شيخنا يذهب إلى أن البيع - لو كان خوف الخراب - جائز، وإن كان (لكون خ) البيع أنفع لهم غير جائز، وهذا وجه حسن قريب ________________________________________ (1) وهم علم الهدى والشيخ المفيد والشيخ الطوسي قدس الله أسرارهم. ________________________________________