[ 52 ] وأما اللواحق فمسائل: (الأولى) إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى القرب كالحج والجهاد والعمرة وبناء المساجد. (الثانية) إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون. (الثالثة) إذا وقف على أولاه (1) اشترك أولاد البنين والبنات، الذكور والإناث بالسوية. (الرابعة) إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره، وكذا كل قبيل متعدد كالهاشمية والعلوية والتميمية، ولا يجب تتبع من لم يحضره. (الخامس) لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه إلا أن يقع فيه القول للشيخين والمتأخر، ولشيخنا فيه تردد ضعيف، طلبا للدليل. ويمكن أن يستدل على ذلك بأن الوقف على المصلحة مثل بناء القناطير (القناطر خ) واصلاح الشوارع والمساجد وقف في التحقيق على المسلمين (وخ) المنتفعين به، فزوال تلك المصلحة لا يخرجه عن الوقفية الأصلية، فلهذا يصرف في وجوه البر. " قال دام ظله ": لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه، إلا أن يقع فيه خلف يؤدي إلى فساده (فساد خ) على تردد. أقول: مقتضى الوقف تحبيس الأصل، وهو أن يبقي الرقبة على حالها وينتفع بحاصلها. وإذا تقرر هذا، فهل يجوز تغيير الوقف أو بيعه لمصلحة؟ قال الثلاثة وسلار: نعم ________________________________________ (1) في بعض النسخ " أولاد أولاده " بدل " أولاده ". ________________________________________