[ 47 ] وفي وقف من بلغ عشرا تردد، والمروي: جواز صدقته، والأولى: المنع. ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه، وإذا أطلق فالنظر لأرباب الوقف. (الرابع) في الموقوف عليه: ويشترط وجوده وتعيينه، وأن يكون ممن يملك، وأن لا يكون الوقف عليه محرما. فتعميم هذا القول ما اخترناه. " قال دام ظله ": وفي وقف من بلغ عشرا تردد، والمروي جواز صدقته.. الخ. أقول: التردد من المصنف، والرواية إشارة إلى ما رواه زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن طلاق الغلام، ولم يحتلم وصدقته؟ فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها، فلا بأس، وهو جائز. فقال الشيخ في الاستبصار: وقد حد ذلك بعشر سنين، وأفتى عليه في النهاية. والمتأخر ذاهب إلى المنع، وهو المختار. (لنا) إن الحجر عن التصرف ثابت، فلا يرتفع إلا بمؤثر، وهو البلوغ خمسة (بخمسة خ) عشر سنة، أو الانبات، أو الاحتلام، فمع عدمه لا يصح التصرف. " قال دام ظله ": ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه، على الأشبه. هذا مقتضى النظر ومذهب الشيخ لأنه حق له، فله أن يضعه حيث شاء، فاما مع الاطلاق فمبني (فيبنى خ) على انتقال الملك فمن قال: ينتقل إلى الله، فالنظر إلى الحاكم، ومن قال: ينتقل إلى الموقوف عليهم، وهو المذهب، فالنظر إليه. ________________________________________ الوسائل باب 32 حديث 7 ج 15 ص 325. ________________________________________