[ 48 ] فلو وقف على من سيوجد لم يصح. ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح. والوقف على البر يصرف إلى الفقراء ووجه القرب. ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس. ولو وقف المسلم على الحربي ولو كان رحما، ويقف على الذمي ولو كان أجنبيا. ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين. ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته. والمسلمون من صلى إلى القبلة. والمؤمنون: الاثنا عشرية وهم الامامية. وقيل: مجتنبو الكبائر خاصة. " قال دام ظله ": ولو وقف على ذلك الكافر، صح، وفيه وجه آخر. تقديره ولو وقف الكافر على البيع والكنائس صح الوقف. فأما الوجه الآخر، سألت المصنف عن ذلك، فأجاب بأنه يمكن أن يقال: أن نية القرية شرط في الوقف، ولا يمكن ذلك في الكافر، فلا يصح منه الوقف. ولقائل أن يمنع المقدمتين، والوجه الصحة، إذ كل قوم يدان بدينهم ومعترفون بمعبود يتوجهون إليه. " قال دام ظله ": والمؤمنون: الاثنا عشرية، وهم الامامية، وقيل، مجتنبو الكبائر خاصة. أقول: اختلف أهل الكلام في المؤمن، فأكثر المعتزلة أنهم مجتنبو الكبائر إذ ________________________________________ (1) في بعض النسخ: ولقائل أن يقول: بمنع المقدمتين. ________________________________________