[ 46 ] ولو شرط عوده عند الحاجة فقولان، أشبههما: البطلان. (الثاني) في الموقوف ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا، ويصح إقباضها، مشاعة كانت أو مقسومة. (الثالث) في الواقف عليه: ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف. بعد ذلك. قلت: أرأيت إن مات الذي أوصي له؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم فاما إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد ما يخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا، وبقيت الغلة. قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم، وكان البيع خيرا لهم باعوا. " قال دام ظله ": ولو شرط عوده عند الحاجة، فقولان، أشبههما البطلان. أقول: ذهب الثلاثة (2) وسلار واتباعهم إلى أن الشرط صحيح، وله الرجوع، إلا أن الشيخ في النهاية أخرجه من الوقف، فقال: إذا مات الواقف، والحال ما ذكرناه فيكون ميراثا، ولم يمض الوقف. وذهب المتأخر إلى بطلان الوقف، وهو أشبه (لنا) أن المقتضي للوقف التأبيد، وهو شرط في صحته، فمتى انتفى الوقف، وللشيخ قول في المبسوط، ومسائل الخلاف في كتاب البيوع، بأن الشرط في الوقف يبطل لأنه عقد لازم من الطرفين ________________________________________ (1) الوسائل باب 6 حديث 8 من كتاب الوقوف والصدقات. (2) هم علم الهدى والشيخ المفيد الشيخ الطوسي قدس سرهم. ________________________________________