[ 45 ] ولو جعله لمن ينقرض غالبا صح، ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا. وقيل: ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه، والأول مروي. " قال دام ظله ": وقيل ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه، والأول مروي. القائل بهذا، المفيد وسلار والمتأخر تمسكا بأنه وقف تام خرج عن مالك الواقف فلا يعود إليه. وذهب الشيخ في النهاية والخلاف وصاحب الواسطة إلى أنه ينتقل إلى الواقف، أو إلى ورثته مع عدمه، تمسكا بأن الأصل بقاء الملك على مالكه الدليل، ولا دليل على الانتقال إلى ورثة الموقوف عليه. وتردد في المبسوط حاكيا أن القولين للأصحاب، وإن رواياتهم شاهدة برجوعه إلى الواقف حيا وورثته ميتا. ولنا في المسألة تردد، منشأه هل هذا وقف صحيح أو إعمار؟ ولم أظفر بعد بالروايات، إلا بما رواه الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جعفر بن حنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة، بثلاثمائة درهم في كل سنة، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه؟ فقال جائز للذي أوصى له بذلك. قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم؟ فقال: أليس في وصيته أن يعطي الذي أوصي له من الغلة (من تلك الغلة يه) ثلاثمائة درهم، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته لامه؟ قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم، ثم لهم ما يبقى ________________________________________ (1) لا يخفى أن الرواية المنقولة في النسخ كانت مغلوطة ومختلفة جدا، ولذا نقلناها من الوسائل. ________________________________________