[ 41 ] والذمي يتوكل على الذمي للمسلم وللذمي، ولا يتوكل على مسلم، والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط. (الخامس) في الأحكام وهي مسائل: (الأولى) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم يصح ووقف على الإجازة. وكذا لو أمره بالبيع مؤجلا بثمن فباع بأقل عاجلا، ولو باع بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض، ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح، ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان من غيره (بغيره خ ل) فإنه يقف على الإجازة، ولو باع بأزيد. (الثانية) إذا اختلفا في الوكالة، فالقول قول المنكر مع يمينه. ولو اختلفا في العزل أو في التفريط فالقول قول الوكيل. وكذا لو اختلفا في التلف. ولو اختلفا في الرد فقولان: (أحدهما) القول قول الموكل مع يمينه، قلت: في الامثال المولدة، ثبت العرش ثم أنقش. " قال دام ظله ": ولو اختلفا في الرد فقولان قال في المبسوط: إن كانت الوكالة بغير جعل، فالقول قول الوكيل لأنه كالوديعة، لأنه قبض المال لمنفعة الغير، وإن كانت بجعل ففيه قولان، والأقوى أن القول قول المنكر (الموكل خ) لأنه قبض المال لمنفعة نفسه، والمتأخر يجعل القول قول الموكل على الاطلاق، والتفصيل حسن، بناء على الأصل (ما خ) ذكره الشيخ وقد ذكرنا ذلك (الأصل خ) فيما تقدم. ________________________________________