[ 40 ] والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم والذمي على الذمي. وفي وكالته له على المسلم تردد. " قال دام ظله ": وفي وكالته له على المسلم تردد. أي في وكالة المسلم للذمي، فالضمير الأول راجع إلى المسلم، والثاني راجع للذمي (إلى الذمي خ). وحاصل هذه المسائل لا يزيد على ثمانية، لأن الوكيل لا يخلو إما أن يكون مسلما أو ذميا. فإن كان مسلما فمسائله أربع 1 (أن خ) يتوكل للمسلم على المسلم 2 وللذمي 3 ويتوكل للذمي على الذمي 4 ويتوكل للذمي على المسلم، على تردد، منشأه خلاف بعض الأصحاب. وإن كان الوكيل ذميا، فمسائله أربع 1 يتوكل على الذمي للمسلم 2 وللذمي على الذمي 3 ولا يتوكل على مسلم 4 لا ذمي ولا لمسلم. ففي خمسة مواضع الوكالة صحيحة (إجماعا خ) وفي موضعين ممنوعة. وفي وكالة المسلم للذمي على المسلم خلاف، ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة إلى المنع، وذهب سلار إلى الجواز، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط بالكراهية، واختاره المتأخر، وهو حسن جمعا بين القولين. والوجه الجواز، لأنه لا خلاف أن للذمي أهلية المطالبة للذمي والمسلم، فيطالب بأي وجه تمكن، ما لم يمنعه الشارع، ومنع الشارع في هذه الصورة غير واقع، فإن كتب الأصحاب خالية عن حديث وارد في هذا المعنى، واعتبرت كتب الاحاديث فما ظفرت بشئ، وكذا ذكر شيخنا وصاحب البشرى قدس الله روحهما. وتوهم بعض الشارحين لرسالة سلار وجود حديث مروي بذلك، فقال: إن الخبر الوارد بذلك للتقية. وقال المتأخر إن ذلك الخبر بالمنع من أخبار الآحاد. ________________________________________