[ 42 ] (والثاني) القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه. (الثالثة) إذا زوجه (وكيل خ) مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه، وعلى الوكيل مهرها. وروي نصف مهرها (المهر خ) لأنه ضيع حقها، وعلى الزوج أن يطلقها سرا إن كان وكل. ولو توكل لرجل في عقد على امرأة، فأنكر الموكل، فالقول قوله مع يمينه وعليه المهر. " قال دام ظله ": وروي نصف المهر، لأنه ضيع حقها (1). هذه رواها في التهذيب عن رجاله (2) مرفوعا إلى داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة، فما فعلت من شئ مما قالت: من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت، فذلك لي رضا وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله؟ قال: يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها (الغرض من الحديث) وأفتى عليها في المبسوط. وقال في النهاية: بوجوب المهر كاملا (كملا خ) واختاره المتأخر، وهو أشبه، لأن المهر يستقر بالعقد، ولا ينصفه إلا الطلاق قبل الدخول، عملا بالنص، والرواية من الآحاد، فلا يخص بها الأصل المسلم. ________________________________________ (1) في بعض النسخ هكذا: ولو توكل الرجل في عقد على امرأة، فأنكر الموكل، فالقول قوله مع يمنه، وعليه المهر، وروي نصف المهر... الخ. (2) رجاله كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن دينار (ذبيان خ) بن حكيم، عن داود بن الحصين. (3) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الوكالة، وللحديث ذيل فلاحظ. ________________________________________