[ 39 ] ولم عمم الوكالة صح إلا يقتضيه الإقرار. (الثالث) الموكل: ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف، فلا يوكل العبد إلا بإذن مولاه، وإلا الوكيل أن يؤذن له. وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله. ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم. (الرابع) الوكيل: ويشترط فيه كمال العقل ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها وإذا تقرر هذا فالأصح، ما اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط، والمفيد في المقنعة، والمتأخر، وهو وجواز الوكالة مطلقا، في الغائب والحاضر، عملا بالروايات السالمة عن المصادم ولعموم الاذن في التوكيل، فإنه لا مانع منه شرعا ولا عقلا. " قال دام ظله " ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الاقرار. أقول: معناه لو جعل الموكل وكالته عامة (بحيث يجب له ما يجب لموكله، ويجب عليه ما يجب عليه، كما لو كان الموكل (2) نذر شيئا أو ما في معناه يجب على الوكيل الاقامة به خ) هو إشارة إلى ما ذكره الشيخان، أن الانسان إذا وكل غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة، وقبل الوكيل، فصار وكيلا له، يجب له ما يجب لموكله، ويجب عليه ما يجب على موكله، إلا ما يقتضيه الاقرار من الآداب، والحدود، والأيمان، يعني بالآداب التعزيرات، والمستثنى منه هو قوله: (ما يجب على موكله)، وقوله: (من الآداب) بيان لمقتضى الاقرار، ومعناه أن التعزير والحد واليمين لا يتوجه على الوكيل ________________________________________ (1) في بعض النسخ: بحيث يجب للموكل ما يجب للوكيل ويجب عليه ما يجب على موكله. (2) في بعض النسخ بدل قوله (ره): نذر إلى قوله: به (هو المباشر) هكذا: كما لو كان الموكل هو المباشر وهو إشارة... الخ. ________________________________________