[ 506 ] [ ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها - وهي المزابنة - وهل يجوز بثمر من غيرها؟ فيه قولان، أظهرهما المنع. وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه - وهي المحاقلة - وفي بيعه بحب من غيره قولان، أظهرهما التحريم. ويجوز بيع العرية بخرصها - وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا. ويجوز بيع الزرع قصيلا، وعلى المشتري قطعه، ولو امتنع فللبايع إزالته، ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه. ويجوز له أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة من الثمن قبل قبضها على كراهية. ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح. وإذا مر الانسان بثمرة النخل جاز له ان يأكل منه ما لم يضر به ويقصد، ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا. ] بناء على أن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يجوز. ولكن الاشبه هو الجواز لحصول الاتفاق ان بيع ما لم يبدو صلاحه مع الضميمة جائز، والبستان المدرك ثماره يصح كونه ضميمة فيصح بيعهما معا، وبهذا القول يجب أن يعمل، وما وقفت على قول المتأخر في هذا (هذه خ). " قال دام ظله ": ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها وهي المزابنة، وهل يجوز بتمر من غيرها؟ فيه قولان أظهرهما التحريم (المنع خ)، إلى آخره. اقول: المزابنة اسم لبيع ثمرة النخل بالتمر، والمحاقلة اسم لبيع سنبل الزرع بحب ________________________________________