وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 505 ] [ وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته، ولو أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد، والجواز أشبه. ويصح بيع ثمرة الشجرة ولو كانت هي في أكمام منضما إلى اصوله ومنفردا. وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا. ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات. وكذا ما يجوز كالرطبة جزة وجزات. وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات. ولو باع الاصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبايع. وكذا الشجرة بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري، وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها. ويجوز أن يستثني البايع ثمرة شجرات بعينها، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة، ولو خاست الثمرة سقط من المستثني (الثنيا خ ل) بحسابه. ] والذي اختاره قول المفيد، أما (أولا) للاصل و (ثانيا) لقوله تعالى: وأحل الله البيع (1) و (ثالثا) للروايات الواردة بذلك والتوفيق بين الروايتين الواردة بالمنع والناطقة بالجواز. " قال دام ظله ": ولو ادرك ثمرة (ثمر خ) بستان، ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد، والجواز أشبه. منشأ التردد من النظر إلى قول الشيخ في الاستبصار والخلاف والمبسوط بالمنع ________________________________________ (1) البقرة - 275. ________________________________________