وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 504 ] [... ] عليه السلام وذكر الحديث، منه، ان النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها (1). وقال المفيد: يكره، وهو اختيار الشيخ في كتب الاخبار والمتأخر وسلار، وهو في رواية ابن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل، فقال: كان أبي يكره شراء النخل، قبل ان تطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث، كان يقول: ان لم يحمل في هذه السنة، حمل (حملت خ ل) في السنة الاخرى (الحديث) (2). وفي رواية ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الثمرة حتى تبلغ، ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل الخصومة (خصومتهم خ ئل) (3). وحكى المتأخر عن أبي يعلا سلار، أنه يقول يكون البيع مراعى نظرا إلى قوله: (ومتى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها فللبايع ما اغلت، دون ما انعقد عليه (عليها خ) البيع من الثمن. والمفيد أيضا قائل بهذه المقالة، وقد صرحا بالكراهية (قبل خ) كلاهما قبل كلامهما، هذا. لكن المتأخر حكى عن المفيد الكراهية، وعن سلار ما ذكرناه، فالتخصيص والتقسيم منه لا نعرف وجهه. ________________________________________ (1) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب بيع الثمار. (2) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب بيع الثمار، وتمامه: قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل ان يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو اربعا؟ قال: لا بأس، انما يكره شراء سنة واحدة قبل ان يطلع مخافة الآفة حتى يستبين. (3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب بيع الثمار والحديث منقول بالمعنى. ________________________________________