وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 503 ] [ صلاحها - وهو أن تحمر أو تصفر على الاشهر، نعم لو ضم إليها شئ أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز، ويجوز بيعها مع اصولها وإن لم يبد صلاحها. وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجرة حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد الحب. ] الثمار إما يكون قبل بدو الصلاح أو بعده فالثاني جائز اتفاقا. (والاول) إما أن يبيع بشرط سنتين فصاعدا أو سنة، فالاول جائز بلا خلاف منا، والثاني (إما) ان يضم إليه شئ، أو لا، فالاول جائز، والثاني (إما) ان يبيع بشرط القطع أو لا. فالاول جائز اجماعا والثاني إما أن يشترط التبقية أو اطلق، فالاول جائز. والثاني للاصحاب فيه ثلاثة اقوال، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: لا يجوز وهو يظهر من كلامه في النهاية ومستنده روايات (منها) ما روي عن جابر بن عبد الله، ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار (تحمر وتصفر خ) ويؤكل منه (1). وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، قال: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها (حتى يطعم خ) (2). ومنها ما روى الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعى عن أبي عبد الله ________________________________________ (1) سنن أبي داود ج 3 ص 252 - باب في بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها - تحت رقم 3370 وصحيح البخاري - باب بيع الثمار الخ حديث 5 ص 20 ج 2 وصحيح البخاري أيضا باب النهي عن المحاقلة الخ حديث 5 ص 18 من الجزء الخامس. (2) لم نجده عن ابن عباس في الصحاح الستة وانما هو عن ابن عمر في الصحاح المذكورة في الابواب المشار إليها نعم نقل في كنز العمال عن ابن عباس راجع ج 4 ص 73 تحت رقم 9580. ________________________________________