[ 502 ] [ (الخامسة) لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم، لانه مجهول. (السادسة) ما يجتمع من تراب الصائغ يباع بالذهب والفضة معا، أو بجنس غيرهما ويتصدق به، لان أربابه لا يتميزون. الفصل السادس في بيع الثمار لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها - ما لم يبد ] " قال دام ظله ": لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم، لانه مجهول. اقول: هذا المنع يثبت فيما يجهل فيه قدر الدراهم من الدينار، والاستناد في ذلك إلى ما رواه حماد بن ميسر عن جعفر، عن ابيه عليهما السلام، أنه كره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدينار من الدراهم (1). (ان قيل): الرواية ناطقة بالكراهية (قلنا): قد يستعمل الكراهية في موضع التحريم، وبالعكس. يدل عليه ما رواه ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن ابيه، عن علي عليهم السلام في الرجل (رجل خ ل) يشترى السلعة بالدينار غير الدرهم (بدينار غير درهم خ ل) إلى اجل؟ قال: فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم (2). الفصل السادس في بيع الثمار " قال دام ظله ": لا يصح بيع ثمرة النخل، قبل ظهورها، إلى آخره. اقول: فقه هذه المسألة يبين (يتبين خ ل) بتفصيل، وهو ان نقول: لا يخلو بيع ________________________________________ (1) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أحكام العقود، وفي بعض النسخ (كم الدرهم من الدينار) وفي التهذيب حماد بن ميسر عن جعفر، وفي الوسائل عن حماد عن (ابن خ) ميسر ولكن لا يكون لحماد بن ميسر ذكر في كتب الرجال على ما رأيناه. (2) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب أحكام العقود. ________________________________________