[ 501 ] [... ] بدراهم نقد (بنقد خ ل)؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب الي، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه؟ فقال: وكيف لهم بالاحتياط في ذلك؟ قلت: فانهم يزعمون انهم يعرفون ذلك، فقال: ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، والا فانهم يجعلون معه العوض (العرض خ ل) احب إلى (1). وهذه الرواية، المسؤول فيها (2) مجهول فلا تقوى للاحتجاج به، وشيخنا فيه متردد. والذي يبين فقه هذه المسألة، ان نقول: قد ثبت أن مقدار الحلية إذا كان مجهولا بينهما يجوز (بيعها خ) بغير الجنس، فاما بالجنس فلا يخلو إما ان يعلم في الجملة أن الثمن أزيد من الحلية لكن لا يعرف كمية الحلية ففي هذه الصورة لا تحتاج إلى الضميمة، وان لم تعلم زيادته فان علم في الجملة أنها أقل، فلا يجوز البيع، لانه ربا محض، ويجوز ان انضم إلى الثمن شئ آخر من غير جنسه، وكذا لو احتمل التساوي، فتباع مع الضميمة إلى الثمن. ولا يظن ظان أنه يراد ان انضم إلى الحلية شئ، لانه لا فائدة فيه، ولا يجوز ذلك البيع، لان التقدير ان الثمن أقل من الحلية في الجملة، أو يحتمل التساوي، وإذا كان كذلك فأي فائدة في ان يضم مع الحلية؟ بل يكون الربا ثابتا فيه، فافهم المسألة بعينى (بعين خ ل) التحقيق، فان فيها غموضا، وكثيرا ما تشتبه على المتفقهة. ________________________________________ (1) الوسائل باب 15 من أبواب الصرف حديث 1 ولا يخفى ان النسخ الاربع التي كانت عندنا في نقل هذا الحديث كانت في غاية التشويش والاضطراب، ونحن نقلناه من الكافي والتهذيب مع ملاحظة الوسائل. (2) يعني ان المسؤول الذي يستفاد من قوله: سألته الخ غير معلوم انه الامام عليه السلام أو غيره. ________________________________________