[ 500 ] [ وقيل: ان أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا. ] اقول: الربا ثابت في المسألة، لكن اعتمد الشيخ (المشايخ خ ل) في ذلك على ما رواه الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصايغ: صغ لي هذا الخاتم، وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال: لا بأس (1). وهذه وان كانت مخالفة للآية (للاصل خ) وعموم الروايات، لكن، مقبولة، غير مطعون فيها. والمتأخر متردد فيها، فما اقدم على منعها، وذهب صاحب الوسيلة (2) إلى المنع، والاول أظهر بين الاصحاب. ولا يتعدى الحكم، يعني لو كان الشرط صياغة غير الخاتم أو صنعة (صفة خ) أخرى يجوز اقتصارا على مورد النص والتزاما للاصل المسلم. وقال الشيخ: يجوز اشتراط غير ذلك من الاشياء. ونحن نطالبه (مطالبوه خ ل) بالمستند. وقد احتج المتأخر للشيخ على أصل المسألة بما يلزم منه اشتراط كل شئ (3). وفيه ضعف ظاهر وبالإعراض عن ذكره جدير. " قال دام ظله ": وقيل: ان أراد بيعها بالجنس، ضم إليها شيئا. القائل هو الشيخ، ومستنده رواية عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجل مسمى؟ فقال: ان الناس لم يختلفوا في النسأ (النسئ خ) انه الربا، وانما اختلفوا في اليد باليد فقلت له: فيبيعه ________________________________________ (1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الصرف. (2) هو علي بن حمزة الطوسي أحد تلامذة الشيخ الطوسي على المشهور. (3) يعني عمومات ادلة وجوب الوفاء بالشروط والعهود. ________________________________________