[ 499 ] [ (الثانية) يجوز أن يبدل له درهما بدرهم، ويشترط (عليه خ) صياغة خاتم ولا يتعدى الحكم، ويجوز ان يقرضه الدراهم ويشترط ان ينقدها بأرض أخرى. (الثالثة) الاواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم تبع بأحدهما، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالاقل، وان تساويا بيعت بهما. (الرابعة) المراكب والسيوف المحلاة، ان علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا، ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية، وإن جهل بيعت بغير الجنس. ] فيقول لي: حولها إلى الدينار (الدنانير خ) بهذا السعر واثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إني لم أوازنه ولم اناقده انما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس بذلك (1). وهذه مشهورة بين الاصحاب، ويؤيدها الاصل، وما اعرف مخالفا إلا المتأخر، فانه قال: ان افترقا قبل التقابض في المجلس فلا يصح ذلك. وليس بشئ (أولا) للرواية (وثانيا) لان النقدين في الذمة، فالتخلية مع البقاء (التناول خ) (2) تكون بمنزلة التقابض (القبض خ). " قال دام ظله ": يجوز ان يبدل له درهما بدرهم، ويشترط صياغة خاتم، ولا يتعدى الحكم. ________________________________________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الصرف. (2) وفي بعض النسخ: مع التقاول. ________________________________________