[ 498 ] [ ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقيل: صح وإن لم يقبض، لان النقدين من واحد. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما، ويجوز في المختلف. ويستوي في اعتبار التماثل: الصحيح، والمكسور، والمصوغ، وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش. ولا يباع تراب الذهب بالذهب، ولا تراب الفضة بالفضة، ويباع بغيره، ولو جمعا جاز بيعه بهما، ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك، ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف، وإن لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها. مسائل (الاولى) إذا دفع زيادة عما للبايع صح، ويكون الزيادة أمانة. وكذا لو بان فيه زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا، ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب اعادته. ] " قال دام ظله ": ولو كان له عليه دنانير، فأمره ان يحولها إلى الدراهم، وساعره فقيل (فقبل خ) صح، وان لم يقبض، لان النقدين من واحد. القائل هذا هو الشيخ في النهاية مستندا إلى ما رواه في التهذيب، عن الحسن بن محبوب، عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني، فيقول: كيف سعر الوضح (1) اليوم؟ فاقول له كذا (وكذا خ) فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا الف درهم وضحا؟ فاقول: بلى، ________________________________________ (1) الوضح من الدرهم: الصحيح وكذا الدراهم الوضح (مجمع البحرين). ________________________________________