وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 497 ] [ ويبطل لو افترقا قبله على الاشهر، ولو قبض البعض صح فيما قبض، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل، ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل، ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم يصح الثاني. ] (أولا) فلان الحيوان غير مكيل ولا موزون، فينتفي فيه الربا اجماعا (وثانيا) لقوله تعالى: أحل الله البيع (1) (وثالثا) للاصل. واما السلم فيهما فلو اسلف في اللحم، ويكون الحيوان ثمنا، فلا يجوز ذلك، لان اللحم لا ينضبط بالوصف ويجوز منعكسا. ومن هذا الباب الكلام في الصرف " قال دام ظله ": ويبطل لو افترقا قبله على الاشهر. اتفق الاصحاب على البطلان، إلا ابن بابويه، فانه لا يشترط فيه التقابض في المجلس، فلا يفتى بالبطلان ومستنده رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسية، قال: لا بأس (2). وعمار فطحى، وهي قليلة الورود، غير معمول عليها، وبه روايات أخرى، طريقها عمار (3) وواحدة في طريقها علي بن حديد (4) وهو ضعيف جدا. واما الروايات بالبطلان فكثيرة، ولا يحتملها كتابنا، وبعمل الاصحاب استغنينا عن ذكرها، فمن ارادها فليطلبها في كتابي التهذيب والاستبصار (5). ________________________________________ (1) البقرة - 275. (2) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب الربا. (3) راجع الوسائل باب 2 حديث 10 - 12 - 14 من أبواب الصرف. (4) الوسائل باب 2 حديث 13 من أبواب الصرف. (5) لاحظ الوسائل باب 2 من أبواب الصرف. ________________________________________