وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 496 ] [ ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا. وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومد من تمر بمدين أو درهمين، أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الاخرى بذلك الثمن. ومن هذا الباب الكلام في الصرف: وهو بيع الاثمان بالاثمان، ويشترط فيه التقابض في المجلس. ] عليه السلام (في حديث) قال: قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم الحديث (1). فقال الشيخ: يراد (المراد خ) بالمشركين اهل الذمة، جمعا بين الروايات (الروايتين خ ل). وذهب المفيد والمرتضى وابن بابويه في رسالته إلى أنه لا يثبت، وروى ابنه في من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام (2) ذلك والاول أشهر واظهر بين الروايات، ويدل عليه عموم الآية، والروايات بالتحريم. " قال دام ظله ": ويكره بيع الحيوان باللحم وان (لو خ ل) تماثلا. في المسألة اقوال، ذهب الشيخ في النهاية إلى المنع من بيع اللحم بالغنم. وفي الخلاف والمبسوط إلى الجواز في المختلف، والمنع في المتفق، وهو اختيار شيخنا في الشرايع. ونص أيضا في المبسوط ان أحد المبيعين إذا كان ربويا والآخر غير ربوي فبيع هذا بذاك جائز، وهو (هذا خ) أيضا اختيار شيخنا في النافع، وهو أشبه، أما ________________________________________ (1) الوسائل الباب 7 حديث 4 من أبواب الربا. (2) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب الربا قال الصدوق: قال الصادق عليه السلام: ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا. ________________________________________