[ 491 ] [ وفي ثبوت الربا في المعدود تردد، أشبهه الانتفاء. ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا، فلكل بلد حكمه. وقيل: يغلب تحريم التفاضل. ] " قال دام ظله ": وفي ثبوت الربا في المعدود تردد، اشبهه الانتفاء. اقول: منشأ التردد، من النظر إلى قول الشيخ في النهاية، فانه قال: لا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، والجنس واحد، ولا يجوز نسية مثل البيضة بالبيضتين. ولعل مستند هذا القول رواية ابن مسكان وابن (أبي خ ل) غياث المذكورتان (1) قبل (قيل خ ل) وهذا مذهب المفيد وسلار بناء على تلك الروايات. (وصرح في الخلاف والمبسوط بالجواز على كراهية، ومنشأ الكراهية الروايات خ). وأما الجواز فهو الاصل وتدل عليه الآية (2) ورواية زرارة (3) وما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا (فإذا خ) كان لا يكال ولا يوزن فليس بأس به اثنين بواحد (4). وانما قال دام ظله: (اشبهه الانتفاء) لما ذكرنا من الاصل والآية، وهو اختيار المتأخر. " قال دام ظله: ولو بيع شئ كيلا أو وزنا (في بلد خ) وفي بلد آخر جزافا، ________________________________________ (1) الوسائل باب 13 حديث 2 وباب 17 حديث 14 من أبواب الربا. (2) قد اشرنا إليها آنفا. (3) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب الربا. (4) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب الربا. ________________________________________