[ 489 ] [... ] متواتر تسليم بحث، لكنه عام مخصوص، فلا يصح الاستدلال له به (سلمنا) صحة الاستدلال به، لكنه معارض (يعارض ما ذكرنا خ) بما ذكرنا من الاخبار، فإذا تعارض العام والخاص يعمل بالخاص توفيقا بينهما. وقوله: ليس في المسألة اجماع ولا كتاب وغير ذلك، قلنا: الدليل هو الاخبار المذكورة السليمة عن الطعن المؤيدة بعمل بعض الاصحاب. قوله: فلا يجوز تقليد المصنف، قلنا: إذا استند إلى دليل لا يكون تقليدا. وأما التشنيع على المشايخ الكبار المجمع على فضلهم، فليس من شأن العالم المنصف. واما المفيد (1) فنحن موافقوه في النقدين، والحنطة والشعير وغير ذلك، فلعله تمسك بعموم قوله عليه السلام: انما الربا في النسية (2). وبما رواه أبان، عن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء بتفاضل (يتفاضل خ ل)، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصح (3). وما رواه ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله لفظا بلفظ، إلا قوله (فأما نظرة) فان ابن مسكان روى (فاما نسية) (4) والمعنى واحد. ________________________________________ (1) القائل بالتفاضل في النسية غير جايز. (2) كنز العمال - ونقل أيضا لا ربا إلا في النسية وايضا ليس الربا إلا في النسية أو النظرة - ص 115 ج 4 (في أحكام الربا). (3) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الربا، بثلاث طرق عن الحلبي، وقد صرح في بعضها ب (محمد الحلبي). (4) الذي في الوسائل عن ابن مسكان عن الحلبي (فاما نظرة) أيضا - الوسائل باب 13 مثل حديث 2 من أبواب الربا. ________________________________________