وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 487 ] [... ] عليه وآله، فانه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه وقد قيل: لا يجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال، وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام (1) والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه. قلت: هنا أما ورود الروايات فمسلم، وأما ان العمل على الاول فممنوع. وقد نقل المتأخر ذلك عن كثير من مشايخنا الكبار، وما ظفرت إلا بما ذكرت، بعد تتبع تصانيفهم ومقالاتهم. وقال المفيد في مقنعته وسلار في رسالته: ان التفاضل في النسية في الكل، ولكل فريق، متمسك. والمختار هو مذهب الشيخ وأتباعه (لنا) أن مقتضى الآية ومقتضى الاصل الجواز، وانما خولف في الدرهم والدينار والحنطة والشعير لدليل مخصص، وهو الاجماع في الدرهم والدينار، والاخبار في الحنطة والشعير (منها) ما رواه أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: ان الشعير من الحنطة (2). وما رواه الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما اكرارا (الطعام الاكرار) فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير، حتى تستوفى ما نقص من الكيل، قال: لا يصلح لان أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص عن الكيل (3). ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 13 من أبواب الربا. (2) و (3) الوسائل باب 8 حديث 2 و 1 من أبواب الربا. ________________________________________