[ 486 ] [ وإذا اختلف اجناس العروض، جاز التفاضل نقدا، وفي النسيئة قولان، أشبههما الكراهية. والحنطة والشعير، جنس واحد في الربا. وكذا ما يكون منهما كالسويق والدقيق والخبز. وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد. وكذا وثمرة الكرم وما يكون منه، واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف. وما يستخرج من اللبن جنس واحد. وكذا الادهان تتبع ما يستخرج منه. ] الطرف (الطريق خ). " قال دام ظله ": وإذا اختلف اجناس العروض، جاز التفاضل نقدا، وفي النسيئة قولان اشبههما الكراهية، والحنطة والشعير جنس واحد في الربا. اقول: اختلاف الاجناس نقدا يجوز التفاضل اجماعا، وهل يجوز ذلك في النسية؟ فيه قولان (اقوال خ) قال الشيخ في النهاية وابو الصلاح في الكافي، والسيد الشريف صاحب البشرى (1) بالجواز إلا في الدرهم والدينار والحنطة والشعير، فانهما بمنزلة الجنس الواحد في الربا، وجنسان في الزكاة، عند الشيخ وأتباعه. وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع. ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله ________________________________________ (1) هو اخو السيد ابن طاووس رحمهما الله كما قدمناه. ________________________________________